العيني
476
البناية شرح الهداية
قال : ومن أوصى لولد فلان فالوصية بينهم ، والذكر والأنثى فيه سواء ؛ لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا . ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه لما نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأن قصده التفضيل كما في الميراث . ومن أوصى لمواليه وله موال أعتقهم وموال أعتقوه فالوصية باطلة . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بعض كتبه : إن الوصية لهم جميعا ، وذكر في موضع آخر : أنه يوقف حتى يصالحوا . له : أن الاسم يتناولهم ؛ لأن كلا منهم يسمى مولى ، فصار كالإخوة .